" الشيخ مصطفى عبدالفتاح السملاوى يكتب : نبذة تاريخية عن الميراث "
الإنسان منذ أقدم العصور مجبول على حب التملك فنرى في القبائل القديمة بعد أن استقر الإنسان حول الأنهار وعرف حرفة الزراعة وهذا العصر يلي عصر الالتقاط تمرس الإنسان بغريزته على حب التملك والسيطرة والاستحواذ .
فنرى في الحضارات القديمة مثل الحضارة الرومانية كان هناك نظام للخلافة " أي أن يخلف البشر بعضهم البعض " فكان نظام الخلافة عند الرومان ينقسم إلى طبقات ثلاث " الفروع – ثم الأصول – ثم الحواش "
وكانت كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تحجب الطبقة التي تليها ، فلا ميراث للأصول مع وجود الفروع ولا ميراث للحواش مع وجود الأصول وكان كل من الزوجين لا نصيب له من الميراث " الخلافة "
ثم بعد ذلك نجد الحضارة الفرعونية كانت تقسم من يستحق الميراث إلى طبقات ثلاث فروع أصول وحواش إلا أنها كانت لا تعطى الأصول في وجود الفروع ولا الحواش في وجود الأصول أي أن كل طبقة تحجب التي تليها مطلقاً وكانوا يسوون بين الذكر والأنثى في الاستحقاق وكانوا لا يورثون الزوج والزوجة .
ثم بعد ذلك جاءت الشريعة الموسوية " اليهودية" شريعة سيدنا موسى عليه السلام " ووضحت أكثر وأشمل وأعم من الحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية فقسمت الورثة إلى أربع طبقات الطبقة الاولى الفروع والطبقة الثانية الأصول والطبقة الثالثة الحواش القريبة والطبقة الرابعة الحواش البعيدة أي أنها كانت تجعل الابن الأكبر قيماً على التركة وكانت هذه الشريعة لا تورث الزوجة .
ثم بعد ذلك جاءت المسيحية جاء كتاب هذه الشريعه وهو الإنجيل خاليا تماما من الإشارة إلى المواريث فكانت هذه الشريعة تأخذ في الميراث بسابقتها " الشريعة الموسوية" مع بعض الإضافات والحذف .
ثم بعد ذلك كان العصر الجاهلي " وهو عصر ما قبل الإسلام " وكان هذا العصر فيه أنواع شتى من أنواع المواريث منها على سبيل المثال لا الحصر
1- نظام الميراث بالحلف
2- نظام الميراث بالمؤاخاة إلا انهم في هذا العصر الجاهلي وعصر ما قبل الإسلام كانوا لا يورثون إلا الذكور ولا يورثون من الذكور إلا من يعتلى ظهر الفرس ويدافع عن شرف القبيلة ويغير على القبائل الأخرى ، فكان في هذا العصر كلا من النساء والأطفال لا يأخذون شيئا من الميراث لأنهم كانوا يقولون لا يستحق الميراث إلا من يحوز الغنيمة ويدافع عن شرف القبيلة .
ثم بعد ذلك في صدر الإسلام قبل نزول آيات المواريث كان هذا النظام الجاهلي معمولا به إلى أن جاءت غزوة أحد وقتل فيها عدداً كبيراً من المسلمين وكان من بين القتلى الصحابي الجليل " سعد بن الربيع" وكان له ابنتان و زوجه وأخوة ذكور فقام الأخوة الذكور بأخذ جميع التركة ولم يتركوا شيئاً لبناته وزوجته فذهبت زوجته إلى الرسول عليه السلام وقالت له يا رسول الله إن سعداً كما تعلم قتل في غزوة أحد وقام أخواته بأخذ جميع تركته ولم يتركوا لبناته شيئا وهما لا ينكحان إلا بمال فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى يقضى الله في ذلك فنزل قول الله سبحانه وتعالى فى سورة النساء : 7 " لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً "
فأخبر صلى الله عليه وسلم أخوى سعد بن الربيع بأن لهما نصيباً من التركة إلى أن نزلت باقي آيات المواريث فأرسل إلى زوجة سعد بن الربيع رضى الله عنه وأخبرها أن لابنتيها الثلثان ولها الثمن والباقي لأخوى سعد بن الربيع ثم توالت آيات المواريث في النزول وبينت معظم الأنصبة .
وفى العصر الحديث نجد أن القانون الفرنسي يحصد الورثة في : -
1- الفروع وتشمل الأولاد ذكورا وإناثا الشرعيون وغير الشرعيين وأيضا يسوى بينهم في الميراث بين الذكر والأنثى .
2- الوصية : وفى ظل هذا القانون إذا أوصى المتوفى بجميع التركة لأجنبي أو صديق تنفذ وصيته.
وكذلك القانون الألماني يسوى أيضا بين الذكر والأنثى في الميراث ولا يرثهم أحد مهما كانت درجته في وجود الفروع وهم أبناء الميت فلا يرث الأب ولا الأم ولا الجد ولا الجدة في وجود الفروع .
والآن نجد كل هذه القوانين لا ترتفع إلى عظمة التوريث في ظل الشريعة الإسلامية فبدأ الغرب " الدول المتحضرة منهم تورث حسب الشريعة الاسلاميه لأنهم وجدوا فيها المساواة الحقيقية في استحقاق كل من يصل إلى الميت عن طريق القرابة من ناحية الأب أو من ناحية الأم وذلك لان نظام التوريث في ظل الشريعة الإسلامية وضعه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما يتخفى الصدور والله يقضى بالحق .
بقلم الشيخ مصطفى عبدالفتاح السملاوى
أعده للنشر : إسلام سامى عامر
الإنسان منذ أقدم العصور مجبول على حب التملك فنرى في القبائل القديمة بعد أن استقر الإنسان حول الأنهار وعرف حرفة الزراعة وهذا العصر يلي عصر الالتقاط تمرس الإنسان بغريزته على حب التملك والسيطرة والاستحواذ .
فنرى في الحضارات القديمة مثل الحضارة الرومانية كان هناك نظام للخلافة " أي أن يخلف البشر بعضهم البعض " فكان نظام الخلافة عند الرومان ينقسم إلى طبقات ثلاث " الفروع – ثم الأصول – ثم الحواش "
وكانت كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تحجب الطبقة التي تليها ، فلا ميراث للأصول مع وجود الفروع ولا ميراث للحواش مع وجود الأصول وكان كل من الزوجين لا نصيب له من الميراث " الخلافة "
ثم بعد ذلك نجد الحضارة الفرعونية كانت تقسم من يستحق الميراث إلى طبقات ثلاث فروع أصول وحواش إلا أنها كانت لا تعطى الأصول في وجود الفروع ولا الحواش في وجود الأصول أي أن كل طبقة تحجب التي تليها مطلقاً وكانوا يسوون بين الذكر والأنثى في الاستحقاق وكانوا لا يورثون الزوج والزوجة .
ثم بعد ذلك جاءت الشريعة الموسوية " اليهودية" شريعة سيدنا موسى عليه السلام " ووضحت أكثر وأشمل وأعم من الحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية فقسمت الورثة إلى أربع طبقات الطبقة الاولى الفروع والطبقة الثانية الأصول والطبقة الثالثة الحواش القريبة والطبقة الرابعة الحواش البعيدة أي أنها كانت تجعل الابن الأكبر قيماً على التركة وكانت هذه الشريعة لا تورث الزوجة .
ثم بعد ذلك جاءت المسيحية جاء كتاب هذه الشريعه وهو الإنجيل خاليا تماما من الإشارة إلى المواريث فكانت هذه الشريعة تأخذ في الميراث بسابقتها " الشريعة الموسوية" مع بعض الإضافات والحذف .
ثم بعد ذلك كان العصر الجاهلي " وهو عصر ما قبل الإسلام " وكان هذا العصر فيه أنواع شتى من أنواع المواريث منها على سبيل المثال لا الحصر
1- نظام الميراث بالحلف
2- نظام الميراث بالمؤاخاة إلا انهم في هذا العصر الجاهلي وعصر ما قبل الإسلام كانوا لا يورثون إلا الذكور ولا يورثون من الذكور إلا من يعتلى ظهر الفرس ويدافع عن شرف القبيلة ويغير على القبائل الأخرى ، فكان في هذا العصر كلا من النساء والأطفال لا يأخذون شيئا من الميراث لأنهم كانوا يقولون لا يستحق الميراث إلا من يحوز الغنيمة ويدافع عن شرف القبيلة .
ثم بعد ذلك في صدر الإسلام قبل نزول آيات المواريث كان هذا النظام الجاهلي معمولا به إلى أن جاءت غزوة أحد وقتل فيها عدداً كبيراً من المسلمين وكان من بين القتلى الصحابي الجليل " سعد بن الربيع" وكان له ابنتان و زوجه وأخوة ذكور فقام الأخوة الذكور بأخذ جميع التركة ولم يتركوا شيئاً لبناته وزوجته فذهبت زوجته إلى الرسول عليه السلام وقالت له يا رسول الله إن سعداً كما تعلم قتل في غزوة أحد وقام أخواته بأخذ جميع تركته ولم يتركوا لبناته شيئا وهما لا ينكحان إلا بمال فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى يقضى الله في ذلك فنزل قول الله سبحانه وتعالى فى سورة النساء : 7 " لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً "
فأخبر صلى الله عليه وسلم أخوى سعد بن الربيع بأن لهما نصيباً من التركة إلى أن نزلت باقي آيات المواريث فأرسل إلى زوجة سعد بن الربيع رضى الله عنه وأخبرها أن لابنتيها الثلثان ولها الثمن والباقي لأخوى سعد بن الربيع ثم توالت آيات المواريث في النزول وبينت معظم الأنصبة .
وفى العصر الحديث نجد أن القانون الفرنسي يحصد الورثة في : -
1- الفروع وتشمل الأولاد ذكورا وإناثا الشرعيون وغير الشرعيين وأيضا يسوى بينهم في الميراث بين الذكر والأنثى .
2- الوصية : وفى ظل هذا القانون إذا أوصى المتوفى بجميع التركة لأجنبي أو صديق تنفذ وصيته.
وكذلك القانون الألماني يسوى أيضا بين الذكر والأنثى في الميراث ولا يرثهم أحد مهما كانت درجته في وجود الفروع وهم أبناء الميت فلا يرث الأب ولا الأم ولا الجد ولا الجدة في وجود الفروع .
والآن نجد كل هذه القوانين لا ترتفع إلى عظمة التوريث في ظل الشريعة الإسلامية فبدأ الغرب " الدول المتحضرة منهم تورث حسب الشريعة الاسلاميه لأنهم وجدوا فيها المساواة الحقيقية في استحقاق كل من يصل إلى الميت عن طريق القرابة من ناحية الأب أو من ناحية الأم وذلك لان نظام التوريث في ظل الشريعة الإسلامية وضعه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما يتخفى الصدور والله يقضى بالحق .
بقلم الشيخ مصطفى عبدالفتاح السملاوى
أعده للنشر : إسلام سامى عامر
افادك الله استاذي الفاضل
ردحذف